علي أصغر مرواريد

64

الينابيع الفقهية

ذلك لم يجز له أن يشهد بملكها لواحد منهما حتى يعلم ما يقتضي ذلك في المستقبل ، وإذا غاب العبد أو الأمة عن مالكه لم يجز له أن يشهد بما كان يعلمه من تملكه لهما إلا أن يعلم غيبته لإباق أو إذن المالك ، وإذا لم يعلم الشاهد في حال إقامة الشهادة كون المشهود له مالكا للشئ لم يجز له أن يشهد بالملك وإن كان عالما بسببه الماضي . التكليف الثالث من الشهادات : بينة الزنى واللواط والسحق أربعة رجال عدول بمعاينة الفرج في الفرج بلفظ واحد في وقت واحد ، أو ثلاثة رجال وامرأتان في الزنى خاصة ، وبينة ما عدا ذلك مما يوجب حدا أو تعزيرا أو قصاصا بقتل أو جراح وغير ذلك من جميع الحقوق بشاهدي عدل بلفظ واحد ، وليس من شرط صحتها الوقت ، ويقوم شهادة الواحد ويمين المدعي في الديون خاصة مقام الشهادة الكاملة ، وتقوم شهادة امرأتين بحيث تصح شهادة النساء مناب الرجل الواحد ، ويحكم بشهادتهما منفردتين فيما لا يعاينه الرجل من أحوالهن ، وتقبل شهادة القابلة المأمونة في الولادة والاستهلال ، ويحكم بربع الدية أو الميراث . والقسامة في القتل خمسون رجلا يقسمون مع ولي الدم خمسين يمينا ، فإن نقصوا عن ذلك كررت عليهم الأيمان حتى تكمل خمسون يمينا ، ولا يحل له ولا لغيره ممن يتقسم معه على قتل صاحبهم أن يقسموا على قاتل معين بالشبهة حتى يعلموا ذلك من حاله مشاهدة أو بما يقوم مقامها من طرق العلم . والقسامة فيما يوجب الدية من الأعضاء ستة نفر وفيما دون ذلك بحساب الستة وأدناه يمين واحدة ، فإن لم يقسم أولياء الدم أقسم المتهم بالقتل وأولياؤه خمسين يمينا أنهم لم يقتلوا أو برئوا ، وكذلك القول في الجراح فإن لم يكن للمتهم أولياء أقسم هو خمسين يمينا ، وتقبل شهادة امرأتين في نصف دية النفس أو العضو أو الجرح ، أو المرأة الواحدة في الربع ، ويجوز شهادتهن في النكاح مع الرجال ، ولا يجوز في الطلاق على حال .